النظـام الاسـاسي للجمعية

 

الباب الأول

 تكوين الجمعية واهدافها

 

مادة ( 1 )

تأسست فى دولة الكويت جمعية أطلق عليها اسم " الجمعية الكويتية للدفاع عن الدستور والمشروعية " ومقرها المؤقت جمعية المحامين  الكويتية ولا يجوز للجمعية ان تفتح فروعا الا بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

 

مادة ( 2 )

أهداف الجمعية

1-             نشر الوعي الدستوري والقانوني فى المجتمع

2-             الدفاع عن الدستور ومشروعية القوانين بأنواعها

3-             متابعة وتقييم الاقتراحات  والمشاريع  للقوانين فى مجلس الأمة وابداء الرأي بشأنها

4-             تقديم المشوره القانونية والدستورية لمؤسسات المجتمع المدني لإتخاذ السلوك والرأي القانوني حسب الاحوال

5-             مخاطبة الجهات القضائية والمؤسسات العامة بشأن تفعيل القوانين وتطبيقها  وتنفيذها بالسرعة الممكنة

 

مادة ( 3 )

 يحظر على الجمعية التدخل فى السياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات الطائفية والعنصرية

 

الباب الثاني

 عضوية الجمعية

 

 مادة ( 4 )

 تكون العضوية بالجمعية طبقا للقواعد الأتية :

1-             عضو عامل : هو الشخص الكويتي الذي يتمتع  بالعضوية الكاملة ويباشر ما له من حقوق ويؤدي ما عليه من التزامات  وفقاً لاحكام هذا النظام

2-             عضو شرف او فخري : هو احد الشخصيات الكويتية البارزة التي يرى مجلس ادارة الجمعية ان يضمها اليه ويتمتع بالعضوية وفقا لاحكام المادتين 5 ، 6 من هذا النظام ويجوز لمجلس الادارة بعد موافقة الجمعية العمومية ان يرشح رئيساً فخرياً للجمعية له حق حضور اجتماعات مجلس الادارة وتكون مدة الرئاسة الفخرية سنوية او لمدة غير محددة ويعفى الرئيس او عضو الشرف من رسوم الاشتراك واجراءات طلب الالتحاق والرسم الخاص به

3-             عضو منتسب : وهو من غير الاعضاء العاملين او الفخريين وينتفع بمرافق الجمعية وفقاً لاحكام المادة ( 10 ) لهذا النظام

4-             وتشترط فى جميع انواع العضوية ان يكون العضو غير محكوما عليه فى جريمة مخله بالشرف والأمانة  ما لم يكن قد رد اليه إعتباره وان يوافق على نظام الجمعية وان لا يقل عمره عن 18 عاما عند تقديم الطلب

 

 مادة ( 5 )

جميع الاعضاء سواء فيما  لهم من حقوق وما عليهم من واجبات فى حدود احكام هذا النظام واللوائح التي تصدرها  الجمعية فيما عدا  حق حضور الجمعيات العمومية او الترشيح لعضوية مجلس إدارة فلا يتمتع به الا الاعضاء العاملون  الذي مضى على عضويتهم ستة اشهر  على الاقل

 

 مادة ( 6 )

يقدم طلب العضوية الى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك على ان يكون مصحوبا برسم الالتحاق المقرر طبقا لاحكام اللائحة المالية وتدرج اسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم فى سجل خاص للرجوع اليه عند اللزوم وتقوم سكرتارية الجمعية بعرضها على مجلس الادارة للبت فيها خلال مدة اقصاها  ثلاثين يوما من تقديم الطلب واذا لم يبت فيه خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولا من تاريخ تقديمه

 

 مادة ( 7 )

يخطر مقدم الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول بقرار المجلس فى خلال اسبوعين من تاريخ صدوره وتعلق صورة من هذا القرار فى لوحة الاعلانات  بالجمعية وفى حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراط طبقا لاحكام اللائحة المالية اما فى حالة رفض الطلب فيسترد مقدمه الرسم الذي سبق سداده

 

مادة ( 8 )

 يصدر مجلس الادارة قرارا باسقاط العضوية عن الاعضاء فى الحالات الآتية :

 أ - الوفاة

ب – الاستقالة

ج – اذا فقد شرطا من شروط العضوية على ان يكون القرار باسقاط العضوية من تاريخ  تحقق سبب السقوط

 

مادة ( 9 )

لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الاسباب ، لورثته فى حالة الوفاة ، الحق فى استرداد رسم الالتحاق او الاشتراك او التبرعات او الهبات التي يكون قد قدمها اثناء عضويته

 

 مادة ( 10 )

يجوز ان تقبل الجمعية منتسبين من غير الاعضاء وينتفعون بمرافق الجمعية دون ان يكون لهم حق  فى الاشتراك فى ادارتها بأي وجه ، يكون  قبولهم لمدة محدودة بقرار من مجلس الادارة ، ويلزم الزائر  بأن يدفع  رسوم الانتفاع بمرافق الجمعية وغيرها من الرسوم التي تحددها اللائحة المالية ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ويتبع فى شأنه الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين السادسة والسابعة من هذا النظام

 

 الباب الثالث

 مـاليـة الجمعيـة

 

 مادة ( 11 )

 تبدا السنة المالية للجمعية من        وتنتهي في

 

 مادة ( 12 )

 تتكون  مالية الجمعية من :

أ – رسوم الاتحاق والاشتراكات حسب الفئات التي تحددها اللائحة المالية

ب – التبرعات والهبات والوصايا  التي يوافق مجلس الادارة والوزارة على قبولها

ج – الإعانات الحكومية

د – ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض  مع الانظمة المرعية فى البلاد

هـ - مقابل استغلال مرافق الجمعية

 

مادة ( 13 )

تودع الجمعية اموالها النقدية لدى احد المصارف الكويتية المحلية وعليها اخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بذلك ولا يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ فى عهدته مبلغا يزيد علي 500 دك لمواجهة المصروفات العاجلة ويجوز استثناء احتفاظ بمبلغ اكبر بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

 

مادة ( 14 )

لا يجوز للجمعية ان تنفق اموالها فى غير الاغراض التي انشئت من اجلها

 

مادة ( 15  )

يراجع حسابات الجمعية  مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية مقيد بسجل مراقبي

ويشترط الا يكون من اعضاء مجلس الادارة وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية :

 أ –  مراجعة حسابات الجمعية اولا بأول

ب - مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات الى مجلس الادارة

ج –  مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على  مجلس الادارة

د – رفع تقرير وافي للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع ابداء ملاحظاته على شئون الجمعية بصفة عامة

 هـ - ارسال نسخة من التقرير المالي للجمعية الى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

  

مادة ( 16 )

اذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الادارة بدلا منه على ان يعرض ذلك على اول جمعية عمومية لاقراره او اختيار البديل

 

مادة ( 17 )

لا يمنح اعضاء مجلس الادارة اي مرتب او مكافأة عن الاعمال المعهوده اليهم بها بصفتهم هذه

 

مادة ( 18 )

اموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية وليس للعضو المنسحب او المفصول أي حق فى اموال الجمعية

 

 البـاب الرابـع

 الجمعيـات العموميـة

 

 مادة ( 19 )

تتكون الجمعية من الاعضاء العاملين الذين امضوا فى عضوية الجمعية  مدة ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط ان يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية

 

 مادة ( 20 )

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة كل عام فى موعد يحدده مجلس الادارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية  وتوجه الدعوة كتابيا الى الاعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن اسبوعين وترسل مع الدعوة المرفقات الاتية :

أ – جدول اعمال الجلسة

ب – تقارير مجلس الادارة المالية والادارية عن السنة المالية المنتهية

ج – الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة المقبلة

 د – كشف بكافة الاقتراحات المقدمة من الاعضاء قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوما على الاقل

 هـ - كشف باسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة

 

 مادة ( 21 )

على مجلس الادارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما عمل تنتهي قبل موعد عقد الجمعية باسبوعين على الاقل

 

 مادة ( 22 )

يتعين على مجلس ادارة الجمعية  ان يعرض فى لوحة الاعلانات بالجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بثمانية ايام على الاقل كشفا باسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من امين السر وامين الصندوق وكذلك صورة من المرفقات المرسلة مع خطاب الدعوة وكشف باسماء الاعضاء الذين يرغبون فى ترشيح انفسهم لمجلس الادارة ويكون  من حق كل عضو  الحصول على نسخة باسماء اعضاء الجمعية العمومية نظير رسوم يحددها مجلس ادارة الجمعية بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

 

مادة ( 23 )

تختص الجمعية العمومية بالنظر فى :

 أ – تقارير مجلس الادارة المالية والادارية

ب – اعتماد  الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة

ج – بحث كافة الاقتراحات المقدمة من الاعضاء فى الموعد المحدد

د – انتخاب اعضاء مجلس الادارة وشغل المراكز الشاغرة

هـ - اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته

 

 مادة ( 24 )

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع   فاذا لم يكتمل النصاب القانوني فى الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ، يكون بعدها الاجتماع صحيحا بحضور عشرة اعضاء على الاقل من غير اعضاء مجلس الادارة على ان يذكر هذا فى خطاب توجيه الدعوة

 

 مادة ( 25 )

اذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحا فلا يؤثر فى صحة القرارات التي تصدر انسحاب اي عدد من الاعضاء الحاضرين من الجلسة على الا يقل عدد الحاضرين عن عشرة اعضاء

 

 مادة ( 26 )

تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس

 

 مادة ( 27 )

يكون انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالترجيح لمن ينال اكثر الاصوات فاذا تساوى اثنان او اكثر اجريت القرعة لتحديد الفائز وبعد استكمال الاعضاء يحتفظ الاثنين التاليين لهم بصفة عضو احتياط وفى حالة تساوي عدد المرشحين لعدد اعضاء المجلس يعلن فوزهم بالتزكية اما اذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب يؤجل بند الانتخابات الى موعد يحدده مجلس الادارة خلال 15 يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية

 

 مادة ( 28 )

يشترط فيمن يرشح  نفسه لعضوية مجلس الادارة ان يقدم طلبا موقعا منه وتسلم هذه الطلبات الى الجمعية مقابل ايصال استلام وذلك فى الموعد الذي يحدده مجلس الادارة

 

 مادة ( 29 )

يجوز لمجلس الادارة دعوة الجمعية الى اجتماع غير عادي اذا دعت الحاجة كما يجب عليه ان يقوم بدعوتها اذا طلب منه ذلك ثلث الاعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط ان يبينوا الغرض من الاجتماع

 

 مادة ( 30 )

تختص الجمعية العمومية  غير العادية بالنظر فى المسائل الاتية :

 أ – المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الادارة او الاعضاء عرضها

 ب – البت فى استقالة رئيس الجمعية واعضاء مجلس الادارة بعضهم او كلهم لاسباب تمس كيان الجمعية او المصلحة العامة

ج – إسقاط العضوية عن اعضاء مجلس الادارة كلهم او بعضهم

 د – تعديل النظام الاساسي للجمعية

 هـ - حل الجمعية او اتحادها او ادماجها مع غيرها

وتوجه الدعوة الى الاعضاء للاجتماع مرفقا بها جدول الاعمال وصورة من المسائل المعروضة عليها بمدة لا تقل عن اسبوعين

 

 مادة ( 31 )

لا يجوز للجمعية العمومية العادية او غير العادية ان تنظر فى مسائل  غير مدرجة فى جدول الاعمال

ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى موضوع سبق ان اتخذ فيه قرار الا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار

 

مادة ( 32 )

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحا الا بحضور ثلثي الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع وتتخذ قراراتها باغلبية الحاضرين فاذا لم يتوفر النصاب " ثلثي الاعضاء " اجل الاجتماع لمدة ساعة على ان ينعقد صحيحا بحضور نصف الاعضاء فاذا لم يكتمل النصاب فى هذا الاجتماع  اختصت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل باتخاذ القرار فى الموضوع المعروض

 

 مادة ( 33 )

اذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية فى الموعد  المحدد يجب على مجلس الادارة اخطار الاعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد واسباب التأجيل على انه لا يجوز بأي حال من الاحوال اجراء اي تعديل فى جدول الاعمال او اسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة او الاعضاء الذين يحق لهم حق الحضور كما توضع بلوحة الاعلانات صورة من الخطاب الذي ارسل للاعضاء

 

 مادة ( 34 )

اذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون اتمام جدول الاعمال اعتبر الاجتماع قائما وتمتد الجلسة الى موعد اخر يحدده رئيس الجلسة للنظر فى باقي الموضوعات المدرجة فى جدول الاعمال -  على ان يقوم مجلس الادارة باخطار الاعضاء بموعد الاجتماع – كما تعتبر القرارات التي اتخذت فى الاجتماع الاول صحيحة ونافذة

 

 مادة ( 35 )

يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية او نائبه فان لم يوجد احد منهم يرأس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا وتسجل وقائع الاجتماع فى محضر يحتوي على ملخص للمناقشات التي دارت والقرارات التي اتخذتها  الجمعية ويوقع على المحضر كل من رئيس وسكرتير الجلسة

 

البـاب الخـامس

 مجلـس الادارة

 

 مادة ( 36 )

يدير شئون الجمعية مجلس ادارة مكون من سبعة  اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية

 

مادة ( 37 )

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة ان يكون عضوا عاملا وان يكون له حق حضور الجمعية العمومية والا يقل سنه عن واحد وعشرين ( 21 ) سنة

 

 مادة ( 38 )

ينتخب مجلس الادارة فى اول اجتماع له من بين اعضاءه رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق

 

 مادة ( 39 )

يباشر مجلس الادارة الاختصاصات الاتية :

1- إدارة شئون الجمعية وتصريف امورها وتوفير السبل للاعضاء للمارسة نشاطهم الاجتماعي والترويحي على اكمل وجه

2- وضع الاسس والبرامج التي تساعد قيام الجمعية بتحقيق اهدافها

3- النظر فى طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها

4- بحث شكاوي الاعضاء او التي تقدم ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات

5- وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شئون الجمعية من النواحي الادارية والفنية والمالية واصدار التعليمات والقرارات

6- تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شئون الجمعية

7- اعتماد العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الجمعية

8- تحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها

9- وضع التقرير السنوي لاوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية العمومية

10- إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية

11 – بحث الاقتراحات التي تقدم من الاعضاء

12 – تعيين وانهاء خدمات الموظفين وتحديد مكافآتهم

 

مادة ( 40 )

مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات متتاليه

 

 مادة ( 41 )

يجتمع مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الاقل وتوجه الدعوة من امين السر قبل موعد الاجتماع بمدة اسبوع مبينا فى الدعوة موعد الاجتماع والمواضيع التي يحويها جدول الاعمال مرفقا بها المذكرات الخاصة بها ولا يعتبر الاجتماع صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء ، وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس

 

 مادة ( 42 )

يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الادارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر كتابي يقبله المجلس مستقيلا ويعتبر مركزه شاغرا

 

 مادة ( 43 )

اذا خلا مركز اعضاء مجلس الادارة بالاستقالة او الوفاة لأي سبب من الاسباب يشغل المركز العضو الاحتياط فاذا  رفض العضو او لم يوجد وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لاجراء الانتخابات للمدة الباقية على ان يتم ذلك خلال شهرين على الاكثر من تاريخ خلو مراكز اعضاء مجلس الادارة اولا على الوجه المبين فى هذه المادة ثم ينتخب مجلس الادارة رئيس مجلس الادارة الجديد على النحو الوارد بالمادة 38

 

 مادة ( 44 )

جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالجمعية تحفظ بمقر الجمعية لدى امين السر وامين الصندوق كل فيما يخصه وهذه السجلات هي :

1- سجلات باسماء الاعضاء المشتركين وما يسددونه من اشتراكات

2- سجلات محاضر جلسات مجلس الادارة والجمعيات العمومية

3- دفاتر الايرادات والمصروفات والتبرعات مدعمه بالمستندات المعتمدة

ويحق لكل عضو بالجمعية الاطلاع على السجلات بعد اخذ الموافقة من مجلس الادارة

 

 مادة ( 45 )

يباشر الرئيس الاختصاصات الاتية :

1- رئاسة جلسات الجمعيات العمومية ومجلس الادارة

2- تمثيل الجمعية امام الكافة

3- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية

4-  التوقيع مع امين الصندوق على اذون الصرف والشيكات ويتولى نائب الرئيس اختصاصات  الرئيس فى غيابه

 

 مادة ( 46 )

يباشر امين السر  الاختصاصات الاتية :

1- توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة ومجلس الادارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها بالدفاتر

2- تحرير جدول الاعمال واضافة المواضيع التي يرى مجلس الادارة ادراجها فى جدول اعمال الجمعية

3- تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الادارة

4- الاشراف على جميع اعمال اللجان الادارية والفنية

5- رفع تقرير سنوي الى مجلس الادارة

6- عرض طلبات العضوية على مجلس الادارة

7-  حفظ السجلات والاختام والعقود بعهدته

8- تحضير مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالتعاون مع امين الصندوق

9- التوقيع على كافة مكاتبات الجمعية ما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الادارة ضرورة توقيعها من قبل الرئيس

 

 مادة ( 47 )

يباشر امين الصندوق الاختصاصات الاتية

1- تحصي جميع ايرادات واموال الجمعية وايداعها فى المصرف الذي به اموال الجمعية

2- تنفيذ قرارات مجلس الادارة من الناحية المالية والتحقيق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية

3- التوقيع مع الرئيس على اذونات الصرف والشيكات

4- الاشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على مستندات الايرادات والمصروفات وهو مسئول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد فى الدفاتر

5- وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع امين السر فى وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها الى مجلس الادارة

6- حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية فى مقر الجمعية

7- صرف المرتبات وفواتير المشتريات المختلفة

8- حفظ السلف المستديمة

 

 مادة ( 48 )

يضع مجلس الادارة ما يراه من لوائح خاصة لتنظيم اعمال الجمعية وبالاخص اللوائح الاتية :

1- اللائحة الداخلية

2- اللائحة المالية

 مادة ( 49 )

تؤول اموال الجمعية بعد حلها الى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل